الموسوعة الحديثية


- إذا كان عندَ مكاتَبِ إحداكُنَّ وفاءٌ؛ فلتحتجِبْ منهُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : أم سلمة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 3334
التخريج : أخرجه الترمذي (1261)، وابن ماجه (2520)، وأحمد (26516)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (299) بنحوه
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - الحجاب عتق وولاء - المكاتب عتق وولاء - دخول العبد على سيدته ونظره إليها واحتجاب المرأة من مكاتبها
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 554)
‌1261- حدثنا سعيد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن نبهان، مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي فلتحتجب منه)): هذا حديث حسن صحيح ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم على التورع، وقالوا: لا يعتق المكاتب وإن كان عنده ما يؤدي حتى يؤدي

[سنن ابن ماجه] (2/ 842 )
‌2520- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن نبهان، مولى أم سلمة، عن أم سلمة، أنها أخبرت، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا كان لإحداكن مكاتب، وكان عنده ما يؤدي، فلتحتجب منه))

[مسند أحمد - قرطبة] (6/ 289)
26516- حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن نبهان عن أم سلمة ذكرت أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدى فلتحتجب منه

[شرح مشكل الآثار] (1/ 273)
((‌299- وحدثنا محمد بن داود البغدادي، حدثنا سعيد بن داود بن أبي زنبر، حدثنا مالك بن أنس، حدثني ابن شهاب، أن نبهان، مولى أم سلمة حدثه أنه بينا هو يسير مع أم سلمة زوج النبي عليه السلام في طريق مكة وقد بقي من كتابته ألفا درهم قال فكنت أتمسك بها كيما أدخل عليها وأراها فقالت وهي تسير: ماذا بقي عليك من كتابتك يا نبهان؟ قلت: ألفا درهم قالت: فهما عندك؟ فقلت: نعم، فقالت: ادفع ما بقي عليك من كتابتك إلى محمد بن عبد الله بن أبي أمية فإني قد أعنته بهما في نكاحه وعليك السلام، ثم ألقت دوني الحجاب، فبكيت وقلت: والله لا أعطيها إياها أبدا قالت: إنك والله يا بني لن تراني أبدا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا أنا (( إذا كان عند مكاتب إحداكن وفاء بما بقي عليه في كتابته فاضربن دونه الحجاب))