الموسوعة الحديثية


- أقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: في الرِّكازِ الخُمُسُ؟ فقال: نَعم.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 14603
التخريج : أخرجه أحمد (14603) واللفظ له، وأبو يعلى (2134) مطولاً، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4128) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة المعادن والركاز زكاة - ما تجب فيه الزكاة علم - السؤال للانتفاع وإن كثر علم - سؤال العالم عما لا يعلم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (22/ 453 ط الرسالة)
((14603- حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو الزبير، قال: سألت جابرا: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( في الركاز الخمس))؟ فقال: نعم )).

[مسند أبي يعلى] (4/ 101 ت حسين أسد)
2134- حدثنا إسحاق، حدثنا حماد، عن مجالد، عن الشعبي، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((السائمة جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي ‌الركاز الخمس)).

[المعجم الأوسط - للطبراني] (4/ 255)
4128- حدثنا علي قال: نا أبو كريب قال: نا بكر بن عبد الرحمن، عن عيسى بن المختار، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((في ‌الركاز الخمس)) لم يرو هذا الحديث عن أبي الزبير إلا ابن أبي ليلى ((.