الموسوعة الحديثية


- أنَّهُ: سألَ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المَذيِ، فقالَ: فيهِ الوُضوءُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : سهل بن حنيف | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 1/428
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (256) واللفظ له، وأبو داود (210)، والترمذي (115) بنحوه تامًا.
التصنيف الموضوعي: وضوء - نواقض الوضوء علم - حسن السؤال ونصح العالم وضوء - الوضوء من الحدث
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (1/ 47)
256 - حدثنا نصر بن مرزوق، وسليمان بن شعيب قالا: ثنا يحيى بن حسان، قال: ثنا حماد بن زيد، عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن عبيد بن السباق، عن أبيه، عن سهل بن حنيف أنه: سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي , فقال: " فيه الوضوء فأخبر أن ما يجب فيه , هو الوضوء , وذلك ينفي أن يكون عليه مع الوضوء غيره. فإن قال قائل: فقد روي عن عمر بن الخطاب ما يوافق ما قال: أهل المقالة الأولى.

سنن أبي داود (1/ 54)
210 - حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم، أخبرنا محمد بن إسحاق، حدثني سعيد بن عبيد بن السباق، عن أبيه، عن سهل بن حنيف، قال: كنت ألقى من المذي شدة، وكنت أكثر من الاغتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء، قلت: يا رسول الله، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء، فتنضح بها من ثوبك، حيث ترى أنه أصابه

[سنن الترمذي] (1/ 197)
115 - حدثنا هناد قال: حدثنا عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن عبيد هو ابن السباق، عن أبيه، عن سهل بن حنيف، قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، فكنت أكثر منه الغسل، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسألته عنه، فقال: إنما يجزئك من ذلك الوضوء، فقلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي منه، قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه، هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذي مثل هذا " وقد اختلف أهل العلم في المذي يصيب الثوب، فقال بعضهم: لا يجزئ إلا الغسل، وهو قول الشافعي، وإسحاق، وقال بعضهم: يجزئه النضح " وقال أحمد: أرجو أن يجزئه النضح بالماء