الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قَضَى فِيمَن أُعْمِرَ عُمْرَى له وَلِعَقِبِهِ فَهي له بَتْلَةً ، لا يَجُوزُ لِلْمُعْطِي فِيهَا شَرْطٌ، وَلَا ثُنْيَا .
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1625
التخريج : أخرجه النسائي (3747)، وأبو عوانة (6137)، والبيهقي (12090) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم هبة وهدية - العمرى
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


صحيح مسلم (3/ 1246)
24 - (1625) حدثنا محمد بن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر وهو ابن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلة، لا يجوز للمعطي فيها شرط، ولا ثنيا، قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فقطعت المواريث شرطه

سنن النسائي (6/ 276)
3747 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن ابن أبي فديك، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلة، لا يجوز للمعطي منها شرط ولا ثنيا قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فقطعت المواريث شرطه

مستخرج أبي عوانة (معتمد)
(12/ 563) 6137 - حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا عبيد بن موسى، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعمر، عمرى له ولعقبه فهو له بتا بتلا ليس للمعطي فيها شرط، ولا ثنيا.

السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(12/ 306) 12090- أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني بالكوفة، حدثنا أحمد بن حازم، أخبرنا عبيد الله، يعني ابن موسى، أخبرنا ابن أبي ذئب (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر، حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا محمد بن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، حدثنا ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهو له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط، ولا ثنيا قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فقطعت المواريث شرطه. لفظ حديث ابن أبي فديك، وفي رواية عبد الله: من أعمر عمرى فهي له ولعقبه بتلا، ليس للمعطي فيها شرط، ولا شيء، فلم يذكر قول أبي سلمة. رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع