الموسوعة الحديثية


- إذا سرَقَ المملوكُ فبِعْه ولو بنَشٍّ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 4412
التخريج : أخرجه النسائي (4980)، وابن ماجه (2589)، وأحمد (8451) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع العبيد والإماء آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن النسائي (8/ 91)
: 4980 - أخبرنا الحسن بن مدرك قال: حدثنا يحيى بن حماد قال: حدثنا أبو عوانة ، عن عمر - وهو ابن أبي سلمة ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌إذا ‌سرق ‌العبد فبعه ولو بنش.قال أبو عبد الرحمن : عمر بن أبي سلمة ليس بالقوي في الحديث.

[سنن ابن ماجه] (2/ 864 )
: ‌2589 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة، عن أبي عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش

[مسند أحمد] - الرسالة (14/ 165)
8451 - حدثنا حسين، حدثنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا سرق العبد فبعه ولو بنش " يعني بنصف أوقية