الموسوعة الحديثية


- «مَنْ باعَ جِلدَ أُضحيَّتِهِ فلا أُضحيَّةَ له».
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 3514
التخريج : أخرجه البيهقي (19259)، والديلمي في ((الفردوس)) (5509) واللفظ لهما
التصنيف الموضوعي: أضاحي - جلود الأضاحي أضاحي - حكم الأضحية أضاحي - سنة الأضحية إحسان - إبطال الأعمال حج - تجليل الهدي والصدقة باللحوم والجلود والجلال والنهي عن بيعها

أصول الحديث:


[المستدرك على الصحيحين] (2/ 422)
: وعن عبد الله بن عياش المصري، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ‌باع ‌جلد ‌أضحيته ‌فلا ‌أضحية ‌له هذا حديث صحيح مثل الأول ولم يخرجاه "

السنن الكبير للبيهقي (19/ 363 ت التركي)
: 19259 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق العدل ببغداد، حدثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا عبد الله بن عياش بن عباس، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ‌باع ‌جلد ‌أضحيته ‌فلا ‌أضحية ‌له".

[الفردوس بمأثور الخطاب] (3/ 486)
: 5509 - أبو هريرة من ‌باع ‌جلد ‌أضحيته ‌فلا ‌أضحية ‌له