الموسوعة الحديثية


- أن عمرَ بن الخطابِ قال في مُحْرمٍ بحجّة أصابَ امرأتهُ يعني وهي مُحْرمةٌ فقال : يقْضيانِ حجّهُما، وعليهما الحَجّ من قابِلٍ من حيث كانا أحرما، ويفْتَرِقانِ حتى يُتِمّا حجهما
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : عطاء بن أبي رباح | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 6/385
التخريج : أخرجه البيهقي (9866) واللفظ له، ومالك (1421)، وابن أبي شيبة (13244) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حج - ما يفعل من فسد حجه حج - من جامع في حجه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (10/ 237)
9866 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه , أنبأ أبو محمد بن حيان أبو الشيخ , ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحسن , ثنا أحمد بن عبد العزيز , ثنا الوليد بن مسلم , ثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي , عن عطاء أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه , قال في محرم بحجة أصاب امرأته يعني وهي محرمة قال: " يقضيان حجهما وعليهما الحج من قابل من حيث كانا أحرما , ويفترقان حتى يتما حجهما " قال: وقال عطاء: وعليهما بدنة إن أطاعته أو استكرهها فإنما عليهما بدنة واحدة

موطأ مالك ت الأعظمي (3/ 559)
1421 - مالك؛ أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة سئلوا: عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا: ينفذان لوجههما، حتى يقضيا حجهما. ثم عليهما حج قابل، والهدي، قال: وقال علي بن أبي طالب: وإذا أهلا بالحج من عام قابل، تفرقا، حتى يقضيا حجهما.

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (8/ 120)
13244- حدثنا ابن عيينة ، عن يزيد بن يزيد بن جابر ، قال : سألت مجاهدا عن المحرم يواقع امرأته ؟ فقال : كان ذلك على عهد عمر بن الخطاب، فقال : يقضيان حجهما ، والله أعلم بحجهما ، ثم يرجعان حلالا كل واحد منهما لصاحبه ، فإذا كان من قابل حجا وأهديا ، وتفرقا من المكان الذي أصابها.