الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صلَّى الظُّهرَ بالمدينةِ أربعًا، وصلَّى العَصرَ بذي الحُلَيفةِ رَكعتينِ، وبات بها حتى أصبَحَ، فلمَّا صلَّى الصُّبحَ رَكِبَ راحِلَتَه، فلمَّا انبَعَثَتْ به سبَّحَ وكبَّرَ، حتى إذا استَوَتْ به على البَيداءِ جَمَعَ بينَهما، فلمَّا قَدِمْنا مكَّةَ أمَرَهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَحِلُّوا، فلمَّا كان يومُ التَّرويةِ أَهَلُّوا بالحَجِّ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أنس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 2440
التخريج : أخرجه البخاري (1551) باختلاف يسير، ومسلم (690) مختصراً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - الإهلال بالنسك حج - الخروج إلى منى يوم التروية حج - القران بالحج سفر - قصر الصلاة وكم يقيم ليقصر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[شرح مشكل الآثار] (6/ 228)
: ‌2440 - كما حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا حبان بن هلال، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، وبات بها حتى أصبح، فلما صلى الصبح ركب راحلته، فلما انبعثت به سبح وكبر، حتى إذا استوت به على البيداء جمع بينهما، فلما قدمنا مكة أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلوا، فلما كان يوم التروية أهلوا بالحج ". قال أبو جعفر: فذلك أيضا مما يبعد في القلوب أن يكونوا جمعوا بين الحج والعمرة؛ وهم كانوا لا يعرفون العمرة في أشهر الحج، ويعدونها من أفجر الفجور، وكيف يجوز أن يؤمروا بالإحلال من الإحرام الذي كانوا فيه، وفيه عمرة إلى عمرة، وقد كان ابن عمر أنكر هذا على أنس بن مالك، وأخبر أن إحرامهم إنما كان بالحج لا عمرة معه.

[صحيح البخاري] (2/ 139)
: ‌1551 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن معه، بالمدينة الظهر أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس بهما، فلما قدمنا، أمر الناس فحلوا، حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج. قال: ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما، وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين. قال أبو عبد الله: قال بعضهم: هذا عن أيوب، عن رجل، عن أنس.

صحيح مسلم (1/ 480 ت عبد الباقي)
: 10 - (‌690) حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد. قالوا: حدثنا حماد (وهو ابن زيد). ح وحدثني زهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم. قالا: حدثنا إسماعيل. كلاهما عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا. وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين.