الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الثُّنْيا
خلاصة حكم المحدث : [حسن كما قال في المقدمة]
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 3/207
التخريج : أخرجه ابن حبان (4971) مطولاً واللفظ له، وأخرجه مسلم (1536) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - آداب البيع بيوع - الاستثناء في البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح ابن حبان - الرسالة (11/ 345)
4971 - أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير، قال: حدثنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا عباد بن العوام، قال: حدثنا سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر، قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثنيا إلا أن تعلم" . قال أبو حاتم:، سفيان بن حسين في غير الزهري ثبت، فإنما اختلط عليه صحيفة الزهري، فكان يهم فيها.

صحيح مسلم (3/ 1175 ت عبد الباقي)
: 85 - (‌1536) حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن عبيد الغبري (واللفظ لعبيد الله) قالا: حدثنا حماد بن زيد. حدثنا أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة (قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة) وعن ‌الثنيا ورخص في العرايا.

صحيح مسلم (3/ 1175 ت عبد الباقي)
: (1536) - وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر. قالا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن علية) عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله. غير أنه لا يذكر: بيع السنين هي المعاومة.