الموسوعة الحديثية


- عن ابن عبَّاس ٍ في قوله تعالَى : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ }. الآيةِ. ( البقرة : 228 ) قال : وذلك أنَّ الرَّجلَ كان إذا طلَّق امرأتَه فهو أحقُّ برجعتِها وإن طلَّقها ثلاثًا فنسخ ذلك : { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ }
خلاصة حكم المحدث : في إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال
الراوي : [عكرمة مولى ابن عباس] | المحدث : الشوكاني | المصدر : الدراري المضية الصفحة أو الرقم : 225
التخريج : أخرجه أبو داود (2195)، والبيهقي (15082) باختلاف يسير، والنسائي (3554) مطولًا.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة طلاق - الرجعة طلاق - الطلاق كم هو طلاق - طلاق الثلاث قرآن - النسخ
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 259)
2195 - حدثنا أحمد بن محمد المروزي، حدثني علي بن حسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} [[البقرة: 228]] الآية، " وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته، فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك، وقال: {الطلاق مرتان} [[البقرة: 229]]

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (15/ 252)
15082 - فمنها ما أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، نا أبو داود، نا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، حدثني علي بن حسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [[البقرة: 228]] إلى قوله: {وبعولتهن أحق بردهن} [[البقرة: 228]] " الآية، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك فقال {الطلاق مرتان} [[البقرة: 229]] " الآية

سنن النسائي (6/ 212)
3554 - حدثنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا علي بن الحسين بن واقد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس، في قوله: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} [[البقرة: 106]] وقال: {وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل} [[النحل: 101]] الآية، وقال: {يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب} [[الرعد: 39]] فأول ما نسخ من القرآن القبلة، وقال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} [[البقرة: 228]]- إلى قوله - {إن أرادوا إصلاحا} [[البقرة: 228]] وذلك بأن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك، وقال: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [[البقرة: 229]]