الموسوعة الحديثية


- من وَطِئَ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ فقُضيَ بَينَهما ولَدٌ فأصابَه جُذامٌ، فلا يَلومَنَّ إلَّا نَفسَه
خلاصة حكم المحدث : فيه محمد بن السري متكلم فيه
الراوي : أبو هريرة | المحدث : زين الدين المناوي | المصدر : فيض القدير الصفحة أو الرقم : 6/ 236
التخريج : أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (3300)، والدارقطني في ((الأفراد)) (54)، والمستغفري في ((الطب النبوي)) (156) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - ما تؤمر الحائض أن تجتنب طب - الجذام إيمان - الوعيد مناقب وفضائل - بعض من ذمهم النبي وذم أفعالهم

أصول الحديث:


المعجم الأوسط (3/ 326)
3300 - حدثنا بكر بن سهل قال: نا محمد بن أبي السري العسقلاني قال: نا شعيب بن إسحاق، عن الحسن بن الصلت، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وطئ امرأته وهي حائض، فقضي بينهما ولد، فأصابه جذام فلا يلومن إلا نفسه لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا الحسن بن الصلت، شيخ من أهل الشام، تفرد به ابن أبي السري

خمسة أجزاء من الأفراد للدارقطني ط التدمرية (ص: 115)
54 - حدثنا أحمد بن إسحاق بن إبراهيم، ثنا بكر بن سهل الدمياطي، ثنا ابن أبي السري، ثنا شعيب بن إسحاق، عن الحسن بن الصلت، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من وطىء امرأته وهي حائض، فقضي بينهما ولد، فأصابه جذام، فلا يلم إلا نفسه". هذا حديث غريب من حديث الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، لم يروه غير شعيب بن إسحاق، عن الحسن بن الصلت، عن الزهري.

الطب النبوي للمستغفري (ص: 78)
156 - قال: أخبرنا أبو محمد بن زر، قال: خ أبو العباس السام، قال: خ أحمد بن الحسين، قال: ح عمرو بن محمد الأعسم، قال: ثنا سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى امرأته وهي حائض فجاء ولده أجذم فلا يلومن إلا نفسه