الموسوعة الحديثية


- اليمينُ في البيعِ مَنْفَقةٌ مَمْحَقةٌ للكَسْبِ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن داود بن أبي هند إلا صالح بن عمر تفرد به زحمويه
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 8/6
التخريج : أخرجه البخاري (2087)، ومسلم (1606) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: بيوع - اليمين في البيع تجارة - التجارة يخالطها الحلف واللغو بيوع - آداب البيع تجارة - الحلف والأيمان في التجارة

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط للطبراني] (8/ 6)
: 7786 - حدثنا محمود بن محمد الواسطي: نا زكريا بن يحيى زحمويه، ثنا صالح بن عمر، عن داود بن أبي هند، عن العباس بن عبد الرحمن الهاشمي، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌اليمين ‌في ‌البيع منفقة ممحقة للكسب لم يرو هذا الحديث عن داود بن أبي هند إلا صالح بن عمر، تفرد به: زحمويه "

[صحيح البخاري] (3/ 60)
: ‌2087 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب: قال ابن المسيب : إن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة.

صحيح مسلم (3/ 1228 ت عبد الباقي)
: 131 - (‌1606) حدثنا زهير بن حرب. حدثنا أبو صفوان الأموي. ح وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. قالا: أخبرنا ابن وهب. كلاهما عن يونس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب؛ أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (الحلف منفقة للسلعة. ممحقة للربح).