الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عن الضَّبُعِ؟ فقال: هي مِن الصَّيدِ، وجَعَلَ فيها إذا أصابَها المُحرِمُ كَبشًا مُسِنًّا ويُؤكَلُ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه]  حسان بن إبراهيم هو الكرماني، مختلف فيه
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 3472
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (3472) واللفظ له، وأبو داود (3801)، وأبو يعلى (2159) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل الضبع حج - الحكم في الصيد على المحرم حج - الفدية حج - صيد الحرم وشجره علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (9/ 97)
3472 - وذكر ما قد حدثنا يزيد بن سنان قال: حدثنا حبان بن هلال ح وما قد حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال: حدثنا حسان بن إبراهيم , عن إبراهيم الصائغ , عن عطاء , عن جابر رضي الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم , سئل عن الضبع , فقال: " هي من الصيد " , وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشا مسنا ويؤكل " فكان من الحجة عليه لمخالفته في هذا الحديث أن إبراهيم الصائغ وإن كان مكانه من العلم المكان الذي هو مكانه منه قد خالفه في هذا الإسناد رجلان ليسا دونه وهما منصور بن زاذان وعبد الكريم بن مالك الجزري.

سنن أبي داود (3/ 355)
3801 - حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي، حدثنا جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر بن عبد الله، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن الضبع، فقال: هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم

مسند أبي يعلى الموصلي (4/ 116)
2159 - حدثنا شيبان، حدثنا محمد بن خازم، حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير، حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع فقال: هي صيد يجعل فيها كبشا إذا أصابها المحرم