الموسوعة الحديثية


- حدَّثَنا أبو الدَّرداءِ قال: إنِّي لَأجيءُ إلى القومِ وهم في الصَّلاةِ صلاةِ الفجرِ، فأُصلِّي ركعتينِ، ثمَّ أَضْطَمُّ إلى الصُّفوفِ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : أبو عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 10/322
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (4135) واللفظ له، وابن المنذر في ((الأوسط)) (2765) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صلاة - السنن الرواتب صلاة - متى تقضى ركعتا الفجر؟

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (10/ 322)
[[4135]] كما حدثنا فهد، حدثنا أبو نعيم، حدثنا مسعر بن كدام، عن الوليد بن أبي مالك، عن أبي عبد الله، قال: حدثنا أبو الدرداء، قال: " إني لأجيء إلى القوم وهم في الصلاة صلاة الفجر، فأصلي ركعتين، ثم أضطم إلى الصفوف " وذلك عندنا والله أعلم على ضرورة دعته إلى ذلك، لا على اختيار منه له، ولا على قصد قصد إليه، وهو يقدر على ضده، وهكذا ينبغي أن يمتثل في ركعتي الفجر في المكان الذي يصليان فيه ولا يتجاوز فيهما ما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صححنا عليه هذه الآثار , والله عز وجل نسأله التوفيق

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (5/ 232)
2765 - حدثنا أبو أحمد، قال: أخبرنا جعفر بن عون، قال: أخبرنا مسعر، عن الوليد بن أبي مالك، عن أبي عبيد الله، قال: ثنا أبو الدرداء، قال: إني لآتي القوم وهم صفوف، أو قد أقيمت الصلاة، فأصلي الركعتين قبل الفجر، ثم انضم إلى القوم