الموسوعة الحديثية


-  لا يَحتلِبَنَّ أحدُكم ماشيةَ أخيه بغيرِ إذنِهِ، أيُحبُّ أحدُكم أنْ تُؤْتى مَشرُبَتُهُ فتُكْسَرَ خِزانتُهُ ، فيُحمَلَ طعامُهُ، فإنَّما تَخزُنُ لهم ضُروعُ مَواشيهم أطعمَتَهم، فلا يَحتلِبَنَّ أحدُكم ماشيةَ امرئٍ إلَّا بإذنِهِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 2820
التخريج : أخرجه البخاري (2435)، ومسلم (1726) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: آداب عامة - ضرب الأمثال أشربة - من مر على ماشية هل يصيب منها رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال لقطة - لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن مظالم - النهبى بغير إذن صاحبه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 126)
2435- حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته، فينتقل طعامه، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه))

[صحيح مسلم] (3/ 1352)
13- (1726) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته، فينتقل طعامه؟ إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه))