الموسوعة الحديثية


- أنَّه قال : يا رسولَ اللهِ : أرأَيْتَ إنْ لقيتُ رجُلًا مِن الكفَّارِ فقاتَلني فضرَب إحدى يدَيَّ بالسَّيفِ فقطَعها ثمَّ لاذ منِّي بشجرةٍ وقال : أسلَمْتُ للهِ أفأقتُلُه بعدَ أنْ قالها ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ( لا تقتُلْه ) قُلْتُ : يا رسولَ اللهِ إنَّه قد قطَع يدي ثمَّ قال ذلكَ بعدَ أنْ قطَعها أفأقتُلُه ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ( لا تقتُلْه فإنْ قتَلْتَه فإنَّه بمنزلتِكَ قبْلَ أنْ تقتُلَه وأنتَ بمنزلتِه قبْلَ أنْ يقولَ كلمتَه الَّتي قال )
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : المقداد بن عمرو بن الأسود | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 164
التخريج : أخرجه مسلم (95)، وأبو داود (2644)، والنسائي في ((الكبرى)) (8537) جميعا بلفظه.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - تحريم القتل إسلام - قتال الناس حتى يسلموا جنة - الخصال التي تدخل الجنة وتحقن الدم جهاد - النهي عن قتال المسلم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (1/ 381)
: 164 - أخبرنا بن قتيبة قال حدثنا يزيد بن موهب قال حدثني الليث بن سعد عن بن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الأسود أنه أخبره أنه قال: يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة وقال: أسلمت لله أفأقتله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقتله" قلت: يا رسول الله إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلة قبل أن يقول كلمته التي قال". قال أبو حاتم رضي الله تعالى عنه: قوله صلى الله عليه وسلم: "فإن قتلته بمنزلتك قبل أن تقتله" يريد به أنك تقتل قودا لأنه كان قبل أن أسلم حلال الدم وإذا قتلته بعد إسلامه صرت بحالة تقتل مثله قودا به لا أن قتل المسلم يوجب كفرا يخرج من الملة إذ الله قال: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى} [البقرة: 178] .

[صحيح مسلم] (1/ 95 )
: 155 - (95) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح (واللفظ متقارب) أخبرنا الليث عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، عن المقداد بن الأسود؛ أنه أخبره أنه قال: يا رسول الله! أرأيت إن لقيت ‌رجلا ‌من ‌الكفار. ‌فقاتلني. فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها. ثم لاذ مني بشجرة، فقال: أسلمت لله. أفأقتله يا رسول الله! بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تقتله قال فقلت: يا رسول الله! إنه قد قطع يدي. ثم قال ذلك بعد أن قطعها. أفأقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقتله. فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال".

سنن أبي داود (3/ 45)
: 2644 - حدثنا قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، عن المقداد بن الأسود، أنه أخبره أنه قال: يا رسول الله أرأيت إن لقيت ‌رجلا ‌من ‌الكفار، ‌فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف، ثم لاذ مني بشجرة، فقال: أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. فقلت: يا رسول الله إنه قطع يدي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال.

السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة (8/ 11)
: 8537 - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، عن المقداد بن الأسود، أنه أخبره أنه قال: يا رسول الله أرأيت إن لقيت ‌رجلا ‌من ‌الكفار ‌فقاتلني، فضرب إحدى يدي بالسيف، فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله قال: فقلت: يا رسول الله " إنه قطع يدي، ثم قال: ذلك بعد أن قطعها، أفأقتله؟ " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلته، فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال.