الموسوعة الحديثية


- أَيَعجِزُ أحَدُكم أن يَتَقدَّمَ أو يَتَأخَّرَ، أو عن يَمينِه أو عن شِمالِه في الصَّلاةِ؟ يَعْني: في السُّبْحةِ.
خلاصة حكم المحدث : من رواية ليث بن أبي سليم، عن الحجاج بن عبيد. وليث ضعيف، والحجاج مجهول
الراوي : أبو هريرة | المحدث : جمال الدين المرداوي | المصدر : كفاية المستقنع لأدلة المقنع الصفحة أو الرقم : 272
التخريج : أخرجه أبو داود (1006)، وابن ماجه (1427)، وأحمد (9496) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: صلاة - الفصل بين الصلاتين صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة صلاة - الانصراف من الصلاة صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب
| أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 264 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 1006 - حدثنا مسدد، حدثنا حماد، وعبد الوارث، عن ليث، عن الحجاج بن عبيد، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن أبي ‌هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيعجز أحدكم - قال: عن عبد الوارث - أن يتقدم، أو ‌يتأخر، ‌أو ‌عن ‌يمينه، أو عن شماله " - زاد في حديث حماد: في الصلاة، يعني في السبحة

سنن ابن ماجه (1/ 458 ت عبد الباقي)
: 1427 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل ابن علية، عن ليث، عن حجاج بن عبيد، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن أبي ‌هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو ‌يتأخر، ‌أو ‌عن ‌يمينه، أو عن شماله يعني السبحة

مسند أحمد (15/ 300 ط الرسالة)
: 9496 - حدثنا إسماعيل، حدثنا ليث، عن الحجاج بن عبيد، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو ‌يتأخر، ‌أو ‌عن ‌يمينه - أو عن شماله " .