الموسوعة الحديثية


- مَن فَعَل ذلك وأصابَه وَضَحٌ فلا يَلومَنَّ إلَّا نَفسَه [الحِجامةُ يَومَ الأربعاءِ والسَّبتِ]
خلاصة حكم المحدث : مرسل.
الراوي : [الزهري] | المحدث : ابن النحاس | المصدر : تنبيه الغافلين الصفحة أو الرقم : 397
التخريج : أخرجه معمر في ((الجامع)) (19816)، وأبو داود (451)، والبغوي في ((مسند ابن الجعد)) (2911) جميعهم بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طب - أوقات الحجامة طب - الحجامة

أصول الحديث:


جامع معمر بن راشد (11/ 29)
19816 - أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتجم يوم الأربعاء، ويوم السبت فأصابه وضح، فلا يلومن إلا نفسه

المراسيل لأبي داود (ص: 319)
451 - حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتجم يوم الأربعاء ويوم السبت فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه قال أبو داود: وقد أسند هذا ولم يصح

مسند ابن الجعد (ص: 426)
2911 - حدثنا علي، أنا عبد العزيز بن عبد الله، عن عون مولى أم حكيم، عن الزهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتجم أو اطلا يوم السبت أو الأربعاء فلا يلومن إلا نفسه من الوضح