الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال نهَيْتُكم عن زيارةِ القُبورِ فزُوروُها ولا تقولوا هُجْرًا ونهَيْتُكم عن لحومِ الأضاحيِّ بعدَ ثلاثٍ فكُلوا وأمسِكوا ونهَيْتُكم أنْ تشرَبوا في الدُّبَّاءِ والحَنْتَمِ والمُزفَّتِ والنَّقيرِ فاشرَبوا ولا تشرَبوا مُسْكِرًا فقال عُمَرُ يا رسولَ اللهِ ما المُسكِرُ فقال اشرَبْه يا عُمَرُ فإذا خشِيتَه فاترُكْه
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن النضر الخزاز إلا أبو يحيى
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 3/133
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (11/ 253) (11653) باختلاف يسير، والبزار (4929) بنحوه، ومسلم (17) مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: أضاحي - لحوم الأضاحي (ادخارها وأكلها) أشربة - الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة أشربة - ما يحرم من الأشربة جنائز وموت - زيارة القبور والأدب في ذلك
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الأوسط (3/ 133)
2709 - حدثنا إبراهيم قال: نا أبي قال: نا أبو يحيى الحماني، عن النضر أبي عمر، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ولا تقولوا هجرا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا وأمسكوا، ونهيتكم أن تشربوا في الدباء والحنتم والمزفت والنقير، فاشربوا، ولا تشربوا مسكرا فقال عمر: يا رسول الله، ما المسكر؟ فقال: اشربه يا عمر، فإذا خشيته فاتركه

 [المعجم الكبير – للطبراني] (11/ 253)
11653 - حدثنا إبراهيم بن أحمد الوكيعي، حدثني أبي، ثنا عبد الحميد الحماني، عن النضر أبي عمر، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ولا تقولوا هجرا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا وأمسكوا، ونهيتكم عن النبيذ فاشربوا، ولا تشربوا مسكرا

[مسند البزار - البحر الزخار] (11/ 185)
4929- حدثنا علي بن سعيد المسروقي، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الظروف، ثم رخص فيها نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت، ثم رخص فيها قال: اشربوا فيما شئتم واجتنبوا كل مسكر ونهى عن زيارة القبور، ثم قال: زوروها فإن فيها عظة ونهى عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ثم رخص فيها قال مجاهد: قالت عائشة: إن كنا لنصبح، وإن العراق من لحوم الأضاحي بعد عشر، تعني عندنا. وهذا الحديث قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه وفي هذا الحديث لفظة ليس في حديث غيره، وهو: زرورها فإن فيها عظة فلذلك ذكرناه.

[صحيح مسلم] (3/ 1579)
40 - (17) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر، عن الشيباني، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير