الموسوعة الحديثية


-  إذا حلَفَ الرَّجُلُ فقال: إنْ شاءَ اللهُ، فهو بالخيارِ: إنْ شاءَ فلْيَمْضِ، وإنْ شاءَ فلْيَترُكْ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 6103
التخريج : أخرجه النسائي (3830)، وأحمد (6103) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أيمان - الاستثناء في اليمين إيمان - الدين يسر أيمان - من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 25)
3830- أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (( من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فهو بالخيار، إن شاء أمضى، وإن شاء ترك)).

[مسند أحمد] ـ الرسالة (10/ 266)
6103- حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا حلف الرجل فقال: إن شاء الله فهو بالخيار: إن شاء فليمض، وإن شاء فليترك)). 6104- حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، وعبد الوارث، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.