الموسوعة الحديثية


- في الرَّجُلِ يأتي جاريةَ امرأتِهِ، قال: إنْ كانت أحَلَّتْها له جُلِدَ مِئةً، وإنْ لم تكُنْ أحَلَّتْها له رجَمْتُهُ.
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : النعمان بن بشير | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 4459
التخريج : أخرجه أبو داود (4459)، والنسائي (3360)، وأحمد (18444)
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم حدود - الجلد حدود - حد الزنا حدود - من وطئ جارية امرأته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 158)
4459- حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن أبي بشر، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الرجل يأتي جارية امرأته، قال: ((إن كانت أحلتها له جلد مائة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته)).

[سنن النسائي] (6/ 123)
‌3360- أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، عن أبي بشر، عن خالد بن عرفطة ، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير، عن النبي صلى الله عليه وسلم ((في الرجل يأتي جارية امرأته قال: إن كانت أحلتها له جلدته مائة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته)).

[مسند أحمد] (30/ 387 ط الرسالة)
((‌18444- حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبي بشر، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل يأتي جارية امرأته، قال: (( إن كانت أحلتها له، جلدته مئة، وإن لم تكن أحلتها له، رجمته)).