الموسوعة الحديثية


- كُنتُ مَعَ أبي ذَرٍّ رَضيَ اللهُ عنه، فخَرَجَ عَطاؤُه ومَعَه جاريةٌ له فجَعَلَت تَقضي حَوائِجَه، ففضَلَ مَعَها سَبعةٌ، فأمرها أن تَشتَريَ به فلوسًا، قال: قُلتُ: لَو أخَّرتَه للحاجةِ تنوبُك أو للضَّيفِ يَنزِلُ بك، قال: إنَّ خَليلي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَهِدَ إلَيَّ أنَّ أيَّما ذَهَبٍ أو فِضَّةٍ أوكيَ عليه فهو جَمرٌ على صاحِبِه، حَتَّى يُفرِّقَه في سَبيلِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح
الراوي : أبو ذر ‏ | المحدث : ابن النحاس | المصدر : مشارع الأشواق الصفحة أو الرقم : 377
التخريج : أخرجه أحمد (21384)، وابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (4/ 173) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة صدقة - فضل الصدقة والحث عليها مناقب وفضائل - أبو ذر الغفاري زكاة - الترهيب من كنز المال

أصول الحديث:


مسند أحمد (35/ 307 ط الرسالة)
: 21384 - حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن، عن عبد الله بن الصامت: أنه كان مع أبي ‌ذر فخرج عطاؤه ومعه جارية له، فجعلت تقضي حوائجه، قال: ففضل معها سبع، قال: فأمرها أن ‌تشتري ‌به ‌فلوسا، قال: قلت له: لو ادخرته للحاجة تنوبك، أو للضيف ينزل بك. قال: إن خليلي عهد إلي " أن أيما ذهب أو فضة أوكي عليه، فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله عز وجل "

[الطبقات الكبرى - ط العلمية] (4/ 173)
: قال: أخبرنا عفان بن مسلم قال: حدثنا همام قال: أخبرنا قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن عبد الله بن الصامت أنه كان مع أبي ‌ذر فخرج عطاؤه ومعه جارية له. قال فجعلت تقضي حوائجه. قال ففضل معها سلع. قال فأمرها أن ‌تشتري ‌به ‌فلوسا. قال قلت: لو أذخرته للحاجة تبوء بك أو للضيف ينزل بك. قال: إن خليلي عهد إلي أن أي مال ذهب أو فضة أوكى عليه فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله.