الموسوعة الحديثية


- سألْتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقلْتُ: أُمِّي ماتت، وكانت تَقْرِي الضَّيفَ، وتُطعِمُ الجارَ واليتيمَ، وكانت وأَدَتْ وأْدًا في الجاهليَّةِ، ولِي سَعةٌ مِن مالٍ؛ فيَنفَعُها إنْ تَصدَّقْتُ عنها؟ فقال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا يَنفَعُ الإسلامُ إلَّا مَن أدرَكَهُ، وما وأَدَتْ في النَّارِ، ورأى ذلك قد شَقَّ عليَّ، فقال: وأُمُّ محمَّدٍ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ معها؛ ما فيهما خَيرٌ.
خلاصة حكم المحدث : سنده ضعيف
الراوي : سلمة بن يزيد الجعفي | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 8/217
التخريج : أخرجه الطيالسي (1402) والبيهقي في ((القضاء والقدر)) (623) باختلاف يسير، وأخرجه أحمد (15923)والنسائي في ((السنن الكبرى)) (11585) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: إسلام - فضل الإسلام جنائز وموت - الوأد
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أبي داود الطيالسي (2/ 640)
1402 - حدثنا يونس قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا سليمان بن معاذ، عن عمران بن مسلم، عن يزيد بن مرة، عن سلمة بن يزيد الجعفي، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أمي ماتت وكانت تقري الضيف وتطعم الجار واليتيم وكانت وأدت وأدا في الجاهلية ولي سعة من مال أفينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفع الإسلام إلا من أدركه إنها وما وأدت في النار قال: فرأى ذلك قد شق علي فقال: وأم محمد معها ما فيهما من خير

القضاء والقدر - البيهقي (ص352)
: 623 - أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا سليمان بن معاذ ، عن عمران بن مسلم ، عن يزيد بن مرة ، عن سلمة بن يزيد الجعفي ، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: إن ‌أمي ‌ماتت ، ‌وكانت ‌تقري ‌الضيف ، ‌وتطعم ‌الجار ‌واليتيم ، ‌وكانت ‌وأدت ‌وأدا ‌في ‌الجاهلية ، ولي سعة من مال أفينفعها إن تصدقت عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفع الإسلام إلا من أدركه ، إنها وما وأدت في النار قال: ورأى ذلك قد شق علي فقال: وأم محمد معهما فما فيهما خير وروي ذلك من وجه آخر عن عبد الله بن مسعود

مسند أحمد مخرجا (25/ 268)
15923 - حدثنا ابن أبي عدي، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن سلمة بن يزيد الجعفي، قال: انطلقت أنا وأخي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قلنا: يا رسول الله، إن أمنا مليكة كانت تصل الرحم، وتقري الضيف، وتفعل، وتفعل هلكت في الجاهلية، فهل ذلك نافعها شيئا؟ قال: لا قال: قلنا: فإنها كانت وأدت أختا لنا في الجاهلية، فهل ذلك نافعها شيئا؟ قال: الوائدة والموءودة في النار، إلا أن تدرك الوائدة الإسلام، فيعفو الله عنها

السنن الكبرى للنسائي (10/ 325)
11585 - أخبرنا أبو موسى محمد بن المثنى، حدثنا الحجاج بن المنهال، حدثنا معتمر بن سليمان، حدثنا داود، عن الشعبي، عن علقمة بن قيس، عن سلمة بن يزيد الجعفي، قال: ذهبت أنا وأخي، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، إن أمنا كانت في الجاهلية تقري الضيف، وتصل الرحم، هل ينفعها عملها ذلك شيئا؟، قال: لا، قال: فإنها وأدت أختا لها في الجاهلية لم تبلغ الحنث؟، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الموءودة والوائدة في النار، إلا أن تدرك الوائدة الإسلام