الموسوعة الحديثية


- عن أبي هريرةَ قال بعث النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سريةً أنا فيها فقال إن ظفرتُم بهبارِ بنِ الأسودِ والرجلِ الذي سبق معَه إلى زينبَ فحرِّقوهما بالنارِ فلما كان الغدُ بعث إلينا فقال إني قد كنتُ أمرتُكُم بتحريقِ هذين الرجليْنِ إن أخذتموهما ثم رأيتُ أنَّهُ لا ينبغي لأحدٍ أن يحرقَ بالنارِ إلا اللهُ عزَّ وجلَّ فإن ظفرتُم بهما فاقتُلُوهما
خلاصة حكم المحدث : على شرط السنن
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن كثير | المصدر : البداية والنهاية الصفحة أو الرقم : 3/332
التخريج : أخرجه محمد بن إسحاق في ((السيرة)) (2/ 217) بلفظه، والطبري في ((تهذيب الآثار)) (138)، والخطيب في ((الأسماء المبهمة)) (7/ 461) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: جهاد - النهي عن إحراق المشركين بعد القدرة عليهم سرايا - السرايا

أصول الحديث:


[سيرة ابن هشام - ت طه عبد الرؤوف سعد] (2/ 217)
: قال ابن إسحاق: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي إسحاق الدوسي. عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية أنا فيها. فقال لنا: "إن ‌ظفرتم ‌بهبار ‌بن ‌الأسود، أو الرجل الآخر الذي سبق معه إلى زينب -قال ابن هشام: وقد سمى ابن إسحاق الرجل في حديثه وقال: هو نافع بن عبد قيس- فحرقوهما بالنار" قال، فلما كان الغد بعث إلينا. فقال: "إني كنت أمرتكم بتحريق هذين الرجلين إن أخذتموهما. ثم رأيت أنه لا ينبغي لأحد أن يعذب بالنار إلا الله، فإن ظفرتم بهما فاقتلوهما".

[تهذيب الآثار - مسند علي] (3/ 77)
: 138 - حدثكم به ابن حميد، قال: حدثنا سلمة بن الفضل، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي إسحاق الدوسي، عن أبي هريرة، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية أنا فيهم، فقال لنا: إن ‌ظفرتم ‌بهبار ‌بن ‌الأسود، أو بنافع بن عبد القيس فحرقوهما بالنار، فلما كان الغد بعث إلينا فقال: إني قد كنت أمرتكم بتحريق هذين الرجلين إن أخذتموهما، ثم رأيت أنه لا ينبغي لأحد أن يعذب بالنار إلا الله، فإن ظفرتم بهما فاقتلوهما وما أشبه ذلك من الأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن تحريق ذوات الأرواح؟ قيل: هذا خبر صحيح غير مدافع، معناه معنى ما روى علي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمره بإحراق جيفة المشرك الذي جعل له على قتله بعد قتله، وذلك أنه لا تعذيب على مقتول أو ميت في إحراق جيفته، وإنما التعذيب له في إحراقه حيا، وهو الإحراق الذي روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنه، فغير جائز لأحد إحراق حي بالنار، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يعذب أحد منهم أحدا بالنار، مشركا كان أو مسلما، فأما إحراق جيفته فإنه غير محظور، إذا كان المحرقة جيفته مات أو قتل على الشرك، أو على كبيرة مصر عليها، ولا سيما إن كان القتل قتلا على الردة، فقد فعل ذلك الصديق بين ظهراني المهاجرين بكثير من أهل الردة، فأحرق جيفهم بعد القتل، وفعله أيضا من بعده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بقوم ارتدوا عن الإسلام

[الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة] (7/ 461)
: كذلك أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال: أخبرنا الحسن بن محمد ابن أحمد بن كيسان النحوي قال: حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا هارون ابن معروف قال: حدثنا محمد بن مسلمة قال: أخبرنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبي إسحاق الدوسي عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم - سرية أنا فيهم فقال: " إن ‌ظفرتم ‌بهبار ‌بن ‌الأسود ونافع بن عبد قيس فحرقوهما بالنار} " فلما كان الغد بعث إلينا فقال: " إني كنت أمرتكم بتحريق هذين الرجلين إن ظفرتم بهما، ثم رأيت أنه لا ينبغي لأحد أن يعذب بالنار إلا الله، فإن ظفرتم بهما فاقتلوهما! ".