الموسوعة الحديثية


- لا يَتوارَثُ أهلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى، ولا تجوزُ شهادةُ مِلَّةٍ على مِلَّةِ أُمَّةِ محمدٍ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فإنَّها تجوزُ على غيرهم
خلاصة حكم المحدث : تفرد به عمر بن راشد وليس بالقوي
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي الصفحة أو الرقم : 4/153
التخريج : أخرجه العقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (3/157)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (5434)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/16) بنحوه
التصنيف الموضوعي: شهادات - ما ترد به الشهادة شهادات - من لا تجوز شهادته فرائض ومواريث - لا يتوارث أهل ملتين فرائض ومواريث - لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم مناقب وفضائل - أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[السنن الصغير للبيهقي] (4/ 153)
: 3307 - وروى عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى، ولا تجوز شهادة ملة على ملة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنها تجوز على غيرهم أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا العباس بن محمد الدوري، أنا شاذان قال: كنت عند سفيان الثوري فسمعت شيخا يحدث عن يحيى بن أبي كثير فذكره قال أبو عبد الرحمن شاذان: فسألت عن هذا الشيخ بعض أصحابنا فزعم أنه عمر بن راشد، ورواه أيضا علي بن الجعد والأسود بن عامر، عن عمر بن راشد، تفرد به عمر وليس بالقوي وأما قول الله عز وجل {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم، أو آخران من غيركم} فقد قال الحسن البصري: من المسلمين إلا أنه يقول: من القبيلة، أو من غير القبيلة، ألا ترى أنه يقول: {تحبسونهما من بعد الصلاة} وبمعناه قال عكرمة قال الشافعي رضي الله عنه: وقد سمعت من يتأول هذه الآية على: من غير قبيلتكم من المسلمين، واحتج بما رويناه عن الحسن وبقول الله {ولو كان ذا قربى} وإنما القرابة بين المسلمين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من العرب بينهم، وبين أهل الأوثان لا بينهم، وبين أهل الذمة يقول الله {ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين} وإنما يتأثم من كتمان الشهادة للمسلمين المسلمون لا أهل الذمة قال: وسمعت من يذكر أنها منسوخة

[المعجم الأوسط للطبراني] (5/ 323)
: ‌5434 - حدثنا محمد بن جعفر الرازي قال: نا علي بن الجعد قال: نا عمر بن راشد بن شجرة اليمامي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فيما أحسب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترث ملة ملة، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمتي تجوز شهادتهم على من سواهم لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير إلا عمر بن راشد "

[الضعفاء الكبير للعقيلي] (3/ 157)
: ومن حديثه: ما حدثناه محمد بن إسماعيل قال: حدثنا علي بن الجعد قال: حدثنا عمر بن راشد بن شجرة اليمامي قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أحسب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث ملة ملة، ولا تجوز شهادة ‌ملة ‌على ‌ملة إلا أمتي، فإنهم يجوز شهادتهم على من سواهم

الكامل في الضعفاء (5/ 16)
أخبرنا محمد بن يحيى بن سليمان المروزي ثنا علي بن الجعد ثنا عمر بن راشد اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأحسبه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يرث أهل ملة ملة ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمتي تجوز شهادتهم على من سواهم...قال الشيخ ولعمر بن راشد غير ما ذكرت من الحديث وعامة حديثه وخاصة عن يحيى بن أبي كثير لا يوافقه الثقات عليه وينفرد عن يحيى بأحاديث عداد وهو إلى الضعف أقرب منه الى الصدق