الموسوعة الحديثية


- قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ في جنينِ امرأةٍ سقطَ ميِّتًا بغُرَّةِ عبدٍ أو أمةٍ ثم إنَّ المرأةَ التي قضى عَليْها بالغرةِ توفيَتْ فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ بأنَّ ميراثَها لِبَنيها وزوجِها وأن العقلَ على عُصبَتِها
خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/359
التخريج : أخرجه البخاري (6740)، ومسلم (1681) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - مقدار الدية فرائض ومواريث - الأموال للورثة والعقل على العصبة ديات وقصاص - دية الجنين الساقط ووصف الغرة الواجبة فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 152)
6740- حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة أنه قال: ((قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة، عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها)).

[صحيح مسلم] (3/ 1309 )
((35- (‌1681) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة؛ أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان، سقط ميتا، بغرة: عبد أو أمة. ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت. فقضى رسول اله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها. وأن العقل على عصبتها))