الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن ثَمَنِ الكَلبِ والسِّنَّوَرِ إلَّا كلبَ الصَّيدِ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن القيم | المصدر : زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 5/681
التخريج : أخرجه مسلم (1569) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب بيوع - ثمن الهر بيوع - الرخصة في ثمن كلب الصيد اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1199 )
((42- (1569) حدثني سلمة بن شبيب. حدثنا الحسن بن أعين. حدثنا معقل عن أبي الزبير. قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك))