الموسوعة الحديثية


- أفتاني جبيرُ بنُ نفيرٍ عنِ الغُسلِ منَ الجنابة : أنَّ ثوبانَ حدَّثَهم : أنَّهمُ استفتوا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلِك فقالَ أمَّا الرَّجلُ فلينشرْ رأسَه فليغسلهُ حتَّى يبلغَ أُصولَ الشَّعرِ وأمَّا المرأةُ فلا عليها أن لا تَنقضَه لتغرفْ علَى رأسِها ثلاثَ غرفاتٍ بِكفَّيها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 255
التخريج : أخرجه أبو داود (255) واللفظ له، والطبراني (2/451) (1686)
التصنيف الموضوعي: غسل - حكم ضفائر المغتسلة غسل - غسل الجنابة غسل - تعاهد باطن الشعور وما في نقضها غسل - صفة الغسل للحي وللميت
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 66)
255- حدثنا محمد بن عوف، قال: قرأت في أصل إسماعيل بن عياش قال: ابن عوف، وحدثنا محمد بن إسماعيل، عن أبيه، حدثني ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد قال: أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة، أن ثوبان حدثهم أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ((أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها))

مسند الشاميين للطبراني (2/ 451)
1686- حدثنا هاشم بن مرثد الطبراني، ثنا محمد بن إسماعيل بن عياش، حدثني أبي، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، قال: أفتاني جبير بن نفير عن الغسل، من الجنابة: أن ثوبان، حدثهم أنهم، استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ((أما الرجل ‌فلينشر ‌شعره فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه، لتغرف على رأسها ثلاث غرفات تكفيها))