الموسوعة الحديثية


- لا تَجوزُ شَهادةُ مِلَّةٍ عَلى مِلَّةٍ، إلَّا مِلَّةُ مُحمَّدٍ فإنَّها تَجوزُ عَلى غَيرِهِمْ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عمر بن راشد ساقط
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 9/409
التخريج : أخرجه العقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (3/157)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (5434) بنحوه، والبيهقي (21127) واللفظ له مطولاً.
التصنيف الموضوعي: إسلام - فضل الإسلام شهادات - ما ترد به الشهادة شهادات - من لا تجوز شهادته أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم مناقب وفضائل - أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


الضعفاء الكبير للعقيلي (3/ 157)
: حدثناه محمد بن إسماعيل قال: حدثنا علي بن الجعد قال: حدثنا عمر بن راشد بن شجرة اليمامي قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أحسب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث ملة ملة، ولا تجوز ‌شهادة ‌ملة على ملة إلا أمتي، فإنهم يجوز شهادتهم على من سواهم

[المعجم الأوسط - للطبراني] (5/ 323)
: 5434 - حدثنا محمد بن جعفر الرازي قال: نا علي بن الجعد قال: نا عمر بن راشد بن شجرة اليمامي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فيما أحسب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترث ملة ملة، ولا تجوز ‌شهادة ‌ملة على ملة إلا أمتي تجوز شهادتهم على من سواهم لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير إلا عمر بن راشد "

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (10/ 163)
21127- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب حدثنا العباس بن محمد الدورى حدثنا شاذان قال كنت عند سفيان الثورى فسمعت شيخا يحدث عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : لا يتوارث أهل ملتين شتى ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة محمد فإنها تجوز على غيرهم . قال أبو عبد الرحمن شاذان فسألت عن هذا الشيخ بعض أصحابنا فزعم أنه عمر بن راشد الحنفى. ورواه بقية بن الوليد عن الأسود بن عامر وهو شاذان عن عمر بن راشد.