الموسوعة الحديثية


- بلَغَ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ ناسًا يأخُذونَ الجِزْيةَ منَ الخَنازيرِ، فقامَ بلالٌ، فقال: إنَّهم لَيَفْعَلونَ، فقال عُمَرُ  رَضِيَ اللهُ عنه: لا تَفْعَلوا وَلُّوهم بَيعَها.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : سويد بن غفلة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 5/677
التخريج : أخرجه أبو عبيد في ((الأموال)) (128) واللفظ له، والخطيب البغدادي في ((الفقيه والمتفقه)) (2/ 91)، وابن حزم في ((المحلى)) (6/ 447) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع ما نهي عنه من المحرمات تجارة - ما يجب على التجار توقيه جزية - أخذ الجزية بيوع - بعض البيوع المنهي عنها جزية - أحكام الجزية وعلى من تكون
|أصول الحديث

أصول الحديث:


زاد المعاد ت الرسالة الثاني (5/ 677)
: فقال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان بن سعيد، عن إبراهيم بن عبد الأعلى الجعفي، عن سويد بن غفلة، قال بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ‌ناسا ‌يأخذون ‌الجزية ‌من ‌الخنازير فقام بلال، فقال: إنهم ليفعلون، فقال عمر رضي الله عنه: (لا تفعلوا ولوهم بيعها) .

الأموال - أبو عبيد (ص62)
: 128 - قال أبو عبيد: حدثنا عن عبد الرحمن، عن سفيان بن سعيد، عن إبراهيم بن الأعلى الجعفي، عن سويد بن غفلة، قال: بلغ عمر بن الخطاب أن ‌ناسا ‌يأخذون ‌الجزية ‌من ‌الخنازير، وقام بلال فقال: إنهم ليفعلون، فقال عمر: لا تفعلوا، ولوهم بيعها

الفقيه والمتفقه - الخطيب البغدادي (2/ 91)
: أخبرنا الحسن بن أبي بكر، أخبرنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم البغوي، أخبرنا علي بن عبد العزيز، نا أبو عبيد القاسم بن سلام، حدثنا الأنصاري، عن إسرائيل، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن ‌سويد بن غفلة، أن بلالا، قال لعمر: إن ‌عمالك ‌يأخذون ‌الخمر ‌والخنازير في الخراج، فقال: لا تأخذوها منهم ، ولكن ولوهم بيعها وخذوا أنتم الثمن.

المحلى بالآثار (6/ 447)
: واحتجوا برواية رويناها من طريق سفيان الثوري عن إبراهيم بن عبد الأعلى الجعفي عن ‌سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب قيل له: ‌عمالك ‌يأخذون ‌الخمر، ‌والخنازير في الخراج؟ فقال له بلال: إنهم ليفعلون؟ فقال عمر: لا تفعلوا ولوهم هم بيعها.