الموسوعة الحديثية


- حجَّ عمرُ حجَّتَهُ الأخيرةَ التي لم يَحُجَّ غيرها، فوجد رجلًا من المسلمينَ قتيلًا في بني وادعةَ – فذكر القصةَ مطولةً – وفيها : أنَّهُ استحلفهم بالحطيمِ، فلمَّا حلفوا، قال : أدُّوا ديةً مغلظةً في أسنانِ الإبلِ، أو ديةً وثلثَ ديةٍ من الدنانيرِ والدراهمِ، فقال رجلٌ منهم يُقالُ لهُ سَنَانُ : أما يُجزيني يميني من مالي ؟ قال : لا، إنَّما قضيتُ عليكم بقضاءِ نبيكم

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (4/ 219)
: 3354 - نا محمد بن القاسم بن زكريا ، نا هشام بن يونس ، نا محمد بن يعلى ، عن عمر بن صبيح ، عن مقاتل بن حيان ، عن صفوان بن سليم ، عن سعيد بن المسيب ، أنه قال: لما ‌حج ‌عمر ‌حجته ‌الأخيرة التي لم يحج غيرها غودر رجل من المسلمين قتيلا في بني وادعة ، فبعث إليهم عمر وذلك بعد ما قضى النسك ، فقال لهم: هل علمتم لهذا القتيل قاتلا منكم؟ ، قال القوم: لا ، فاستخرج منهم خمسين شيخا فأدخلهم الحطيم ، فاستحلفهم بالله رب هذا البيت الحرام ، ورب هذا البلد الحرام ، ورب هذا الشهر الحرام أنكم لم تقتلوه ، ولا علمتم له قاتلا ، فحلفوا بذلك ، فلما حلفوا ، قال: أدوا ديته مغلظة في أسنان الإبل ، أو من الدنانير والدراهم دية وثلثا ، فقال رجل منهم يقال له سنان: يا أمير المؤمنين أما تجزيني يميني من مالي؟ ، قال: لا ، إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم صلى الله عليه وسلم ، فأخذ ديته دنانير دية وثلث دية. عمر بن صبيح متروك الحديث

السنن الكبير للبيهقي (16/ 451 ت التركي)
: 16529 - وأما الحديث الذي أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا: أخبرنا علي بن عمر الحافظ، حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا، حدثنا هشام بن يونس، حدثنا محمد بن يعلى، عن عمر بن صبح، عن مقاتل بن حيان، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب أنه قال: لما ‌حج ‌عمر رضي الله عنه ‌حجته ‌الأخيرة التي لم يحج غيرها غودر رجل من المسلمين قتيلا ببني وادعة، فبعث إليهم عمر، وذلك بعدما قضى النسك، وقال لهم: هل علمتم لهذا القتيل قاتلا منكم؟ قال القوم: لا. فاستخرج منهم خمسين شيخا فأدخلهم الحطيم فاستحلفهم بالله رب هذا البيت الحرام، ورب هذا البلد الحرام، ورب هذا الشهر الحرام، أنكم لم تقتلوه ولا علمتم له قاتلا، فحلفوا بذلك، فلما حلفوا قال: أدوا ديتة مغلظة في أسنان الإبل، أو من الدنانير والدراهم دية وثلثا. فقال رجل منهم يقال له سنان: يا أمير المؤمنين، أما تجزيني يميني من مالي؟ قال: لا، إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم صلى الله عليه وسلم. فأخذوا ديته دنانير دية وثلث دية. قال علي: عمر بن صبح متروك الحديث. قال الشيخ رحمه الله: رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم منكر، وهو مع انقطاعه في رواته من أجمعوا على تركه. قال الشافعي: والموتصل أولى أن يؤخذ به من المنقطع، والأنصاريون أعلم بحديث صاحبهم من غيرهم.