الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ السَّدلِ في الصَّلاةِ، وأن يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فاهُ.
خلاصة حكم المحدث : فيه ضعف من جميع طرقه
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 167/6
التخريج : أخرجه أبو داود (643)، وابن خزيمة (772)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (1621) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: صلاة - العمل في الصلاة صلاة - تغطية الفم في الصلاة صلاة - كراهية السدل في الصلاة صلاة - لباس الرجل في الصلاة صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 174 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 643 - حدثنا محمد بن العلاء، وإبراهيم بن موسى، عن ابن المبارك، عن الحسن بن ذكوان، عن سليمان الأحول، عن عطاء - قال إبراهيم -: عن أبي ‌هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ‌عن ‌السدل ‌في ‌الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، قال أبو داود: رواه عسل، عن عطاء، عن أبي ‌هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ‌عن ‌السدل ‌في ‌الصلاة

[صحيح ابن خزيمة] (1/ 379)
: 772 - نا محمد بن عيسى، نا عبد الله يعني ابن المبارك، عن الحسن بن ذكوان، عن سليمان الأحول، عن عطاء، عن أبي ‌هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ‌عن ‌السدل ‌في ‌الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه.

[الأوسط لابن المنذر] (3/ 450)
: 1621 - حدثنا موسى بن هارون، قال: نا يحيى، قال: نا ابن المبارك، عن الحسن بن ذكوان، عن سليمان، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه وهو في الصلاة. قال أبو بكر: كثير من أهل العلم يكره تغطية الفم في الصلاة، وممن روي عنه أنه كره ذلك: ابن عمر، وأبو هريرة، وبه قال عطاء، وابن المسيب، والنخعي، وسالم بن عبد الله، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان، والأوزاعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق. واختلف فيه عن الحسن فروي عنه أنه كره ذلك، وذكر الأشعث أنه كان لا يرى به بأسا.