الموسوعة الحديثية


- ألا لا يحلُّ لكم الحمارُ الأهليُّ ولا كلُّ ذي نابٍ منَ السِّباعِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : المقدام بن معدي كرب | المحدث : ابن القيم | المصدر : تهذيب السنن الصفحة أو الرقم : 10/286
التخريج : أخرجه الطبراني (20/283) (670) مطولاً واللفظ له، وأخرجه أبو داود (4604)، وأحمد (17174) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل السباع وذوات الأنياب أطعمة - ما يحرم من الأطعمة أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أطعمة - أكل الحمر الأهلية طهارة - لحوم الحمر الأهلية وأنها رجس
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (20/ 283)
670- حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، حدثنا علي بن عياش الحمصي (ح) وحدثنا أبو زيد أحمد بن عبد الرحيم بن زيد، حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع، قالا: حدثنا حريز بن عثمان (ح) وحدثنا الحسين بن إسحاق التستري، حدثنا علي بن بحر، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا حريز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عوف، عن المقدام بن معدي كرب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتيت الكتاب ومثله، ألا يوشك شبعان على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه.

[سنن أبي داود] (4/ 328 ط مع عون المعبود)
‌4604- حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، نا أبو عمرو بن كثير بن دينار، عن حريز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عوف، عن المقدام بن معديكرب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السبع، ولا لقطة معاهد

[مسند أحمد] (28/ 410 ط الرسالة)
((‌17174- حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي، عن المقدام بن معدي كرب الكندي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ألا ولا لقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم، فعليهم أن يقروهم، فإن لم يقروهم، فلهم أن يعقبوهم بمثل قراهم))