الموسوعة الحديثية


-  تُقطَعُ اليَدُ في ثَمَنِ المِجَنِّ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : سعد بن أبي وقاص | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 1455
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2586)، وأحمد (1455) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 862 )
2586- حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو هشام المخزومي قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا أبو واقد، عن عامر بن سعد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((تقطع يد السارق في ثمن المجن)).

[مسند أحمد] (3/ 61 ط الرسالة)
((‌1455- حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن وهيب، عن أبي واقد الليثي، عن عامر بن سعد، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( تقطع اليد في ثمن المجن)).