الموسوعة الحديثية


- عن سالِمِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن أبيه: أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قالَ: "مَن أَدرَكَ مالَه في الفَيءِ قَبْلَ أن يُقسَمَ فهو له، ومَن أَدرَكَه بَعْدَ أن يُقسَمَ فهو أَحَقُّ به بالثَّمَنِ".
خلاصة حكم المحدث : [فيه] ياسين بن معاذ: ضعيف.
الراوي : [عبدالله بن عمر] | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 5259
التخريج : أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (8444)، والدارقطني في ((سننه)) (4198)، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (9/ 526) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: غنائم - الغنائم وتقسيمها جهاد - الغنائم وأحكامها جهاد - الفيء والغنيمة غنائم - المال يغلب عليه العدو
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (7/ 266)
[[5257]] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنا ابن عمر الحافظ، ثنا زريق بن عبد الله المخرمي، ثنا أحمد بن الفرج الجشمي، ثنا عمر بن عبد الواحد، ثنا إسحاق بن عبد الله، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من وجد ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو له، ومن وجده بعدما قسم فليس له شيء". قال علي: إسحاق بن أبي فروة متروك

المعجم الأوسط (8/ 216)
8444 - حدثنا موسى قال: نا محمد قال: نا سويد، عن ياسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو أحق به، وإن أدركه بعد أن يقسم فليس له شيء لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا ياسين، تفرد به: سويد بن عبد العزيز "

سنن الدارقطني (5/ 199)
4198 - حدثنا رزيق بن عبد الله المخرمي , نا أحمد بن الفرج الجشمي , نا عمر بن عبد الواحد , نا إسحاق بن عبد الله , عن ابن شهاب , عن سالم بن عبد الله , عن أبيه, قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم , يقول: من وجد ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو له , ومن وجده بعدما قسم فليس له شيء. إسحاق هو ابن أبي فروة متروك

تاريخ بغداد ت بشار (9/ 526)
أخبرنا القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري، قال: أخبرنا علي بن عمر الحافظ، قال: حدثنا زريق بن عبد الله المخرمي، قال: حدثنا أحمد بن الفرج الجشمي، قال: حدثنا عمر بن عبد الواحد، قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من وجد ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو له، ومن وجده بعد ما قسم فليس له شيء "