الموسوعة الحديثية


- عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ لا أدي أو ما كنتُ لأديَ من أقمتُ عليهِ حدًّا إلَّا شاربَ الخمرِ فإنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لم يَسُنَّ فيهِ شيئًا إنَّما هوَ شيءٌ قلناهُ نحنُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 4486
التخريج : أخرجه أبو داود (4486) بلفظه، وابن ماجه (2569) بلفظ مقارب، والبخاري (6778)، ومسلم (1707) كلاهما بمعناه .
التصنيف الموضوعي: أطعمة - تحريم الخمر اعتصام بالسنة - اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين حدود - من مات في حد حدود - من مات في حد الخمر حدود - حد شارب الخمر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 165 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 4486 - حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، حدثنا شريك، عن أبي حصين، عن عمير بن سعيد، عن علي رضي الله عنه، قال: لا أدي - أو ما كنت لأدي - من أقمت عليه حدا، إلا شارب الخمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌لم ‌يسن ‌فيه ‌شيئا، ‌إنما ‌هو ‌شيء ‌قلناه ‌نحن

سنن ابن ماجه (2/ 858 ت عبد الباقي)
: 2569 - حدثنا إسماعيل بن موسى قال: حدثنا شريك، عن أبي حصين، عن عمير بن سعيد، ح وحدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا مطرف قال: سمعته عن عمير بن سعيد قال: قال علي بن أبي طالب: ‌ما ‌كنت ‌أدي ‌من ‌أقمت ‌عليه الحد، إلا شارب الخمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا، إنما هو شيء جعلناه نحن

صحيح البخاري (8/ 158)
: 6778 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا سفيان، حدثنا أبو حصين، سمعت عمير بن سعيد النخعي قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت، فأجد في نفسي، إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه.

صحيح مسلم (3/ 1332 ت عبد الباقي)
: 39 - (1707) حدثني محمد بن منهال الضرير. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا سفيان الثوري عن أبي حصين، عن عمير بن سعيد، عن علي قال: ما كنت أقيم على أحد حدا فيموت فيه، فأجد منه في نفسي، إلا صاحب الخمر. لأنه إن مات وديته. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه.