الموسوعة الحديثية


- مَن أسلفَ في شيءٍ؛ فلا يَصرِفهُ إلى غيرِهِ قبلَ أن يقبِضَهُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 2821
التخريج : أخرجه أبو داود (3468) مختصرا، وابن ماجه (2283) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - من سلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره تجارة - ما يجب على التجار توقيه سلم - السلم بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 293 ط مع عون المعبود)
‌3468- حدثنا محمد بن عيسى، نا أبو بدر، عن زياد بن خيثمة، عن سعد يعني: الطائي، عن عطية بن سعد، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أسلف في شيء، فلا يصرفه إلى غيره)).

[سنن ابن ماجه] (2/ 766 )
‌2283- حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا شجاع بن الوليد قال: حدثنا زياد بن خيثمة، عن سعد، عن عطية، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أسلمت في شيء، فلا تصرفه إلى غيره))، حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا شجاع بن الوليد، عن زياد بن خيثمة، عن عطية، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله، ولم يذكر سعدا