الموسوعة الحديثية


- إنما نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن الثوبِ المُصْمَتِ من قَزٍّ قال ابنُ عباسٍ : أما السَّدَى والعَلَمُ فلا نرى بهِ بأسًا
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 3/267
التخريج : أخرجه أبو داود (4055)، والطبراني (11/434) (12232) باختلاف يسير، والحاكم (7405) مختصراً
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال زينة اللباس - لباس الحرير زينة اللباس - ما يرخص للرجال من الحرير إحسان - الأخذ بالرخصة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 49)
4055- حدثنا ابن نفيل، حدثنا زهير، حدثنا خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: إنما ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير، وسدى الثوب فلا بأس به))

 [المعجم الكبير – للطبراني]- مكتبة ابن تيمية (11/ 434)
12232- حدثنا أبو مسلم الكشي، ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن خصيف، عن عكرمة، وسعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: ((إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير المصمت، فأما أن يكون سداه أو لحمته حريرا فلا بأس بلبسه))

المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 212)
7405- أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا محمد بن بكر، ثنا ابن جريج، عن عكرمة بن خالد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المصمت إذا كان حريرا)) هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه