الموسوعة الحديثية


- جاء رجُلٌ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بحَبَشيٍّ، فقال: إنَّ هذا قتَلَ ابنَ أخي، قال: كيفَ قتَلتَه؟ قال: ضرَبتُ رأسَه بالفأسِ، ولم أُرِدْ قَتلَه، قال: هل لك مالٌ تُؤدِّي دِيَتَه؟ قال: لا، قال: أفرأيتَ إنْ أرسَلتُكَ تسألُ الناسَ تجمَعُ دِيَتَه؟ قال: لا، قال: فمَواليكَ يُعطونَك دِيَتَه؟ قال: لا، قال للرجُلِ: خُذْه. فخرَجَ به ليقتُلَه، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أمَا إنَّه إنْ قتَلَه كان مثلَه، فبلَغَ به الرجُلٌ حيثُ يسمَعُ قولَه، فقال: هو ذا، فمُرْ فيه ما شِئتَ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أرسِلْه -وقال مرةً: دَعْه- يبوءُ بإثمِ صاحِبِه وإثمِه، فيكونَ من أصحابِ النارِ. قال: فأرسَلَه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : وائل بن حجر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 4501
التخريج : أخرجه أبو داود (4501)، وأبو عوانة في ((مستخرجه)) (6623) كلاهما بلفظه، وأخرجه مسلم (1680)، والنسائي (4727) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - إشارة الحاكم على الخصم بالصلح والعفو ديات وقصاص - الأمر بالعفو في الدم ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - إذا قتل بحجر أو عصا ديات وقصاص - سؤال القاتل حتى يقر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 170)
: ‌4501 - حدثنا محمد بن عوف الطائي، حدثنا عبد القدوس بن الحجاج، حدثنا يزيد بن عطاء الواسطي، عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحبشي، فقال: إن هذا قتل ابن أخي، قال: كيف قتلته؟ قال: ضربت رأسه بالفأس، ولم أرد قتله، قال: هل لك مال تؤدي ديته؟ قال: لا، قال: أفرأيت إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته؟ قال: لا، قال: فمواليك يعطونك ديته؟ قال: لا، قال للرجل: خذه فخرج به ليقتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه إن قتله كان مثله فبلغ به الرجل حيث يسمع قوله، فقال: هو ذا فمر فيه ما شئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله، وقال مرة: دعه يبوء بإثم صاحبه وإثمه، فيكون من أصحاب النار، قال: فأرسله.

مستخرج أبي عوانة (13/ 261)
: ‌6623 - وحدثنا محمد بن عوف الطائي، قال: حدثنا عبد القدوس بن الحجاج، قال: حدثنا يزيد بن عطاء الواسطي، عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحبشي، فقال: إن هذا قتل [ابن] أخي. قال: "كيف قتلته"؟ قال: ضربت رأسه بالفأس ولم أرد قتله. قال: "هل لك مال تؤدي ديته". قال: لا. قال: "أفرأيتك إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته"؟ قال: لا، قال: "فمواليك يعطونك ديته"؟ قال: لا، قال للرجل: "خذه". فخرج به ليقتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما إنه إن قتله كان مثله". قال: فبلغ ذلك حيث سمع قوله، فقال: هو ذا فمر به ما شئت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرسله، فيبوء بإثم صاحبه وإثمه فيكون من أصحاب النار "، فأرسله.

[صحيح مسلم] (3/ 1307 )
: 32 - (‌1680) حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا أبو يونس عن سماك بن حرب؛ أن علقمة بن وائل حدثه؛ أن أباه حدثه قال: إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة. فقال: يا رسول الله! هذا قتل أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أقتلته؟) (فقال: إنه لم يعترف أقمت عليه البينة) قال: نعم قتلته. قال (كيف قتلته؟) قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني. فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟) قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي. قال (فترى قومك يشترونك؟) قال: أنا أهون على قومي من ذاك. فرمى إليه بنسعته. وقال (دونك صاحبك). فانطلق به الرجل. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن قتله فهو مثله) فرجع. فقال: يا رسول الله! إنه بلغني أنك قلت (إن قتله فهو مثله) وأخذته بأمرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟) قال: يا نبي الله! (لعله قال) بلى. قال (فإن ذاك كذاك). قال: فرمى بنسعته وخلى سبيله.

سنن النسائي (8/ 15)
: ‌4727 - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد قال: حدثنا حاتم ، عن سماك ذكر أن علقمة بن وائل أخبره عن أبيه أنه كان قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة، فقال: يا رسول الله، قتل هذا أخي! فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: يا رسول الله، لو لم يعترف أقمت عليه البينة. قال: نعم، قتلته! قال: كيف قتلته؟ قال: كنت أنا وهو نحتطب من شجرة، فسبني فأغضبني، فضربت بالفأس على قرنه! فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من مال تؤديه عن نفسك؟ قال: يا رسول الله، ما لي إلا فأسي وكسائي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترى قومك يشترونك؟ قال: أنا أهون على قومي من ذاك! فرمى بالنسعة إلى الرجل فقال: دونك صاحبك. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتله فهو مثله. فأدركوا الرجل فقالوا: ويلك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قتله فهو مثله! فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، حدثت أنك قلت إن قتله فهو مثله! وهل أخذته إلا بأمرك؟ فقال: ما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ قال: بلى! قال: فإن ذاك! قال: ذلك كذلك.

سنن النسائي (8/ 16)
: 4728 - أخبرنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو يونس ، عن سماك بن حرب أن علقمة بن وائل حدثه أن أباه حدثه قال: إني لقاعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر - نحوه.