الموسوعة الحديثية


- أميرانِ وليسا بأميرينِ امرأةٌ تَكونُ معَ القومِ فتحيضُ فليسَ لَهم أن ينفروا حتَّى تطهرَ فتطوفَ والرَّجلُ يصلِّي على الجنازةِ فليسَ لَه أن يرجعَ إلَّا بإذن أهلِها
خلاصة حكم المحدث : قد يروى موقوفا علي أبي هريرة ولا يثبت مرفوعا
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : العلل المتناهية الصفحة أو الرقم : 2/574
التخريج : أخرجه العقيلي في ((الضعفاء)) (4333) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حج - حج المرأة الحائض حج - ما تفعل الحائض بالحج جنائز وموت - اتباع الجنائز

أصول الحديث:


العلل المتناهية (2/ 84)
943- أنبأنا ابن ناصر، قال: حدثنا أبو غالب الباقلاني، قال: حدثنا البرقاني، قال: حدثنا الدارقطني، قال: روى الحسن بن عمارة، عن الحكم وعدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أميران وليسا بأميرين: امرأة تكون مع القوم فتحيض، فليس لهم أن ينفروا حتى تطهر فتطوف، والرجل يصلي على الجنازة فليس له أن يرجع إلا بإذن أهلها. قال الدارقطني: وقد يروى موقوفا على أبي هريرة، ولا يثبت مرفوعا.

الضعفاء الكبير للعقيلي ت السرساوي (4/ 334)
4333- حدثنا داود بن إبراهيم, أبو شيبة، قال: حدثنا عبيد بن صدقة التغلبي، قال: حدثنا عمرو بن عبد الجبار العبدي, ابن أخي عبيدة بن حسان، عن أبي شهاب، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أميران وليسا بأميران: الرجل يتبع الجنازة فلا ينصرف حتى يستأذن، والمرأة تكون مع القوم فتحيض، فلا ينفروا حتى تطهر. هذا يروى بإسناد مرسل.