الموسوعة الحديثية


- آلى صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن نِسائِه وحَرَّمَ، فجَعَلَ الحَلالَ حَرامًا، وجَعَلَ لليَمينِ كَفَّارةً.
خلاصة حكم المحدث : إسناده فيه ضعف
الراوي : عائشة | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 222/28
التخريج : أخرجه ابن ماجة (2072) واللفظ له، والترمذي (1201)، وابن حبان (4278) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة طلاق - الإيلاء

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (1/ 670)
2072 - حدثنا الحسن بن قزعة قال: حدثنا مسلمة بن علقمة قال: حدثنا داود بن أبي هند، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة، قالت: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وحرم فجعل الحلال حراما، وجعل في اليمين كفارة

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 496)
1201 - حدثنا الحسن بن قزعة البصري قال: حدثنا مسلمة بن علقمة قال: حدثنا داود بن علي، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة، قالت: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وحرم، فجعل الحرام حلالا، وجعل في اليمين كفارة وفي الباب عن أنس، وأبي موسى. حديث مسلمة بن علقمة، عن داود، رواه علي بن مسهر، وغيره، عن داود، عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وليس فيه عن مسروق، عن عائشة وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة. والإيلاء: هو أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر، واختلف أهل العلم فيه إذا مضت أربعة أشهر، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا مضت أربعة أشهر يوقف، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق، وهو قول مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة

صحيح ابن حبان (10/ 104)
4278 - حدثنا عمر بن محمد الهمداني، حدثنا الحسن بن قزعة، حدثنا مسلمة بن علقمة، حدثنا داود بن أبي هند، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة قالت: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، فجعل الحرام حلالا، وجعل في اليمين كفارة