الموسوعة الحديثية


- نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُتلقَّى الرُّكْبانُ ، أو يَبِيعَ حاضِرٌ لبادٍ ، ولا يَخطُبْ أحَدُكُم على خِطبةِ أَخيهِ، حتى يَنكِحَ أو يَدَعَ، ولا صَلاةَ بعْدَ العَصرِ حتى تَغِيبَ الشَّمسُ، ولا بعْدَ الصُّبحِ حتى تَرتفِعَ الشَّمسُ أو تَضْحَى.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 5010
التخريج : أخرجه النسائي (3243، 4497) مفرقاً، وأخرجه البخاري (2159، 5142) مختصراً مفرقاً، ومسلم (1412) مختصراً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحاضر للبادي تجارة - ما يجب على التجار توقيه صلاة - أوقات النهي عن الصلاة بيوع - النهي عن تلقي الركبان بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (6/ 73)
‌3243- أخبرني إبراهيم بن الحسن قال: حدثنا الحجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: سمعت نافعا يحدث: أن عبد الله بن عمر كان يقول: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب)).

[سنن النسائي] (7/ 256)
‌4497- أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين، قال: حدثنا شعيب بن الليث، عن أبيه، عن كثير بن فرقد، عن نافع، عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه ((نهى عن النجش، والتلقي، وأن يبيع حاضر لباد)).

[صحيح البخاري] (3/ 72)
‌2159- حدثني عبد الله بن صباح: حدثنا أبو علي الحنفي، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال: حدثني أبي، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد))، وبه قال ابن عباس.

[صحيح البخاري] (7/ 19)
‌5142- حدثنا مكي بن إبراهيم: حدثنا ابن جريج قال: سمعت نافعا يحدث أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب)).

[صحيح مسلم] (2/ 1032 )
((49- (‌1412) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا ابن رمح. أخبرنا الليث عن نافع، عن ابن عمر،، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((لا يبع بعضكم على بيع بعض. ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض)). 50- (1412) وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى. جميعا عن يحيى القطان. قال زهير: حدثنا يحيى عن عبيد الله. أخبرني نافع عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ((لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له)). (1412)- وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله، بهذا الإسناد. (1412)- وحدثنيه أبو كامل الجحدري. حدثنا حماد. حدثنا أيوب عن نافع، بهذا الإسناد. 7- (‌1412) حدثنا يحيى بن يحيى. قال قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يبع بعضكم على بيع بعض). 8- (1412) حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى (واللفظ لزهير) قالا: حدثنا يحيي عن عبيد الله. أخبرني نافع عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له).