الموسوعة الحديثية


-  مَن كانت له أرضٌ فلْيَزرعْها، أو يُزْرِعْها أخاه، ولا يَكْتَرِها بالثُّلُثِ، ولا بالرُّبُعِ، ولا بطعامٍ مُسَمًّى.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 2678
التخريج : أخرجه أبو داود (3395) واللفظ له، البخاري (2339)، ومسلم (1548) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: مزارعة - فضل الزرع والغرس مزارعة - ما يكره من الشروط في المزارعة مزارعة - ما يكره من المزارعة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (7/ 106)
: 2678 - حدثنا يونس قال: أنبأنا ابن وهب قال: أخبرني جرير بن حازم، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ‌من ‌كانت ‌له ‌أرض ‌فليزرعها، أو يزرعها أخاه ، ولا يكترها بالثلث ولا بالربع ولا بطعام مسمى " فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الذي رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاملته بخيبر في نخلها وفي أرضها قد كان في زمنه وفي زمن أبي بكر بعده وفيما شاء الله عز وجل من زمن عمر بعد أبي بكر وذلك يدل على بقاء حكم تلك المعاملة في الأرض وتلك المساقاة في الشجر على أنه لم يلحقهما نهي ولا نسخ، ثم التمسنا ما روي عنه صلى الله عليه وسلم فيما سوى خيبر لنقف على نهيه الذي روي عنه فيه وما كان سببه

سنن أبي داود (3/ 269 ط مع عون المعبود)
: ‌3395 - حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، نا خالد بن الحارث ، نا سعيد ، عن يعلى بن حكيم ، عن سليمان بن يسار ، أن رافع بن خديج قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع. قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها، أو وليزرعها أخاه، ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى.

[صحيح البخاري] (3/ 107)
: ‌2339 - حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا الأوزاعي، عن أبي النجاشي، مولى رافع بن خديج : سمعت رافع بن خديج بن رافع، عن عمه ظهير بن رافع : قال ظهير: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا، قلت: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق، قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما تصنعون بمحاقلكم، قلت: نؤاجرها على الربع، وعلى الأوسق من التمر والشعير، قال: لا تفعلوا، ازرعوها، أو أزرعوها، أو أمسكوها، قال رافع: قلت: سمعا وطاعة.

[صحيح مسلم] (3/ 1181 )
: 113 - (‌1548) وحدثني علي بن حجر السعدي ويعقوب بن إبراهيم. قالا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن علية) عن أيوب، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج قال:كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنكريها بالربع والثلث والطعام المسمى. فجائنا ذات بوم رجل من عمومتي. فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا. وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى. وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها. وكره كرائها، وما سوى ذلك.

[صحيح مسلم] (3/ 1182 )
: 2 م - (1548) وحدثنا يحيى بن حبيب. حدثنا خالد بن الحارث. ح وحدثنا عمرو بن علي. حدثنا عبد الأعلى. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبدة. كلهم عن ابن أبي عروبة، عن يعلى بن حكيم، بهذا الإسناد، [صحيح مسلم] (3/ 1182 ): 3 م - (1548) وحدثنيه أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. أخبرني جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم، بهذا الإسناد، عن رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يقل: عن بعض عمومته.