الموسوعة الحديثية


- نهى عن بيعِ المحفَّلاتِ، فقال : منِ ابتاعَهنَّ فهو بالخيارِ إذا حلبَهنَّ.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف [ ثم تراجع الشيخ وأورد نحوه في " الصحيحة " برقم3236 ]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الضعيفة الصفحة أو الرقم : 4726
التخريج : أخرجه البزار (6701)
التصنيف الموضوعي: بيوع - الخداع والغش بيوع - بيع المصراة بيوع - ما يكره من الخداع في البيع بيوع - الخيار بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند البزار = البحر الزخار] (13/ 220)
: ‌6701- وبإسناده [[حدثنا بشر بن معاذ العقدي، حدثنا عبد الرحمن أبو بحر بن عثمان البكراوي، حدثنا إسماعيل بن مسلم ، عن الحسن، عن أنس]]، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيع المحفلات، وقال: من ابتاعهن فهو بالخيار، يعني إذا حلبهن.