الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ حرَّمَ ما بَينَ لابتَيِ المدينةِ أن يُعضَدَ شجرُها أو يُخبَطَ
خلاصة حكم المحدث : [له] طريقان صحيحان
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 13/68
التخريج : أخرجه الطحاوي في(( شرح معاني الآثار)) (6300) واللفظ له، ومسلم (1363) ، وأحمد (1573) بنحوه
التصنيف الموضوعي: فضائل المدينة - لابتي المدينة فضائل المدينة - تحريم صيد المدينة وشجرها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار] (13/ 60)
: حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا يعقوب بن حميد، قال: ثنا مروان بن معاوية، عن عثمان بن حكيم، قال: أخبرني عامر بن سعد، عن أبيه: "أن رسول الله عليه السلام ‌حرم ‌ما ‌بين ‌لابتي ‌المدينة أن يقطع عضاهها، أو يقتل صيدها".

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 191)
: 6300 - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا يعقوب بن حميد، قال: أخبرنا مروان بن معاوية، عن عثمان بن حكيم، قال: أخبرني عامر بن سعد، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌حرم ‌ما ‌بين ‌لابتي ‌المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها

صحيح مسلم (2/ 992 ت عبد الباقي)
: 459 - (1363) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الله بن نمير. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عثمان بن حكيم. حدثني عامر بن سعد عن أبيه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني أحرم ما بين لابتي المدينة. أن ‌يقطع ‌عضاهها. أو يقتل صيدها".

مسند أحمد (3/ 141 ط الرسالة)
: 1573 - حدثنا ابن نمير، عن عثمان - يعني ابن حكيم -، أخبرني عامر بن سعد، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها، أو يقتل صيدها "