الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن قتلِ الجنانِ التي تكون في البُيوتِ إلا أن يكونَ ذا الطفيتينِ والأَبترَ فإنهما يخطفانِ البصرَ ويطرحانِ ما في بُطونِ النساءِ
خلاصة حكم المحدث : قوله إلا أن يكون ذا الطفيتين إلى آخر الحديث ليس بصحيح في حديث أبي لبابة وهو وهم
الراوي : أبو لبابة بن عبدالمنذر | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 16/20
التخريج : أخرجه البخاري (4016)، وأبو داود (5253) باختلاف يسير، ومسلم (2233) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: ذبائح - ما ينهى عن قتله صيد - الأمر بقتل بعض الهوام اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


التمهيد لابن عبد البر (معتمد مؤقت)
(16/ 20) كل من روى هذا الحديث عن مالك عن نافع عن أبي لبابة لم يزد فيه على قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت إلا القعنبي وحده فإنه زاد فيه عن مالك عن نافع عن أبي لبابة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا أن يكون ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء وهذه الزيادة قوله إلا أن يكون ذا الطفيتين إلى آخر الحديث لم يقله أحد في حديث أبي لبابة إلا القعنبي وحده وليس بصحيح في حديث أبي لبابة وهو وهم وإنما هذا اللفظ محفوظ من حديث ابن عمر عن النبي عليه السلام ومن حديث سائبة عن عائشة عن النبي عليه السلام ومنهم من ذكره عن سائبة عن النبي عليه السلام مرسلا .

صحيح البخاري (4/ 129)
3310 - حدثني عمرو بن علي، حدثنا ابن أبي عدي، عن أبي يونس القشيري، عن ابن أبي مليكة، أن ابن عمر، كان يقتل الحيات ثم نهى، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم هدم حائطا له، فوجد فيه سلخ حية، فقال: انظروا أين هو فنظروا، فقال: اقتلوه فكنت أقتلها لذلك، فلقيت أبا لبابة، فأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتلوا الجنان، إلا كل أبتر ذي طفيتين، فإنه يسقط الولد، ويذهب البصر فاقتلوه

سنن أبي داود (4/ 364)
5253 - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن أبي لبابة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، إلا أن يكون ذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يخطفان البصر، ويطرحان ما في بطون النساء

صحيح مسلم (4/ 1753)
131 - (2233) وحدثني محمد بن رمح، أخبرنا الليث، ح وحدثنا قتيبة بن سعيد، - واللفظ له - حدثنا ليث، عن نافع، أن أبا لبابة، كلم ابن عمر ليفتح له بابا في داره، يستقرب به إلى المسجد، فوجد الغلمة جلد جان، فقال عبد الله: التمسوه فاقتلوه، فقال أبو لبابة: لا تقتلوه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت