الموسوعة الحديثية


- إذا أفلسَ الرَّجُلُ فوجدَ –أحسبُهُ قال رجلٌ متاعَهُ عند صاحبِهِ فهُو أحقُّ
خلاصة حكم المحدث : لا نعلمه يروى عن عراك عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد وقد روي عن أبي هريرة من غير وجه
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 14/397
التخريج : أخرجه مسلم (1559)، وأحمد (8995) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: تفليس - الحجر على المفلس وبيع ماله تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - أداء الديون قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به وكالة - إيفاء الحقوق
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند البزار = البحر الزخار] (14/ 397)
: 8143- حدثنا محمد بن عبد الرحيم، قال: حدثنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة، عن سليمان بن بلال عن خثيم بن عراك، عن أبيه، عن أبي ‌هريرة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ‌أفلس ‌الرجل فوجد -أحسبه قال: رجل متاعه عند صاحبه فهو أحق به. وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عراك، عن أبي ‌هريرة إلا بهذا الإسناد وقد روي عن أبي ‌هريرة من غير وجه.

[صحيح مسلم] (5/ 31)
: 24 - (1559) حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا محمد بن جعفر، وعبد الرحمن بن مهدي ، قالا: حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي ‌هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ‌أفلس ‌الرجل، فوجد الرجل متاعه بعينه، فهو أحق به .

مسند أحمد (14/ 544 ط الرسالة)
: 8995 - حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي ‌هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا ‌أفلس ‌الرجل، فوجد غريمه متاعه عند المفلس بعينه، فهو أحق به " .