الموسوعة الحديثية


- أول تُحفَةِ المؤمنِ يُغفَرُ لمن شيّعَ جنازتهُ
خلاصة حكم المحدث : فيه أبو معاوية بن عبد الرحمن بن قيس متهم و[له طريق أخرى]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الذهبي | المصدر : تلخيص العلل المتناهية الصفحة أو الرقم : 130
التخريج : أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (2/ 346)، وابن عساكر في ((تعزية المسلم)) (43)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (638) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: إيمان - فضل الإيمان استغفار - أسباب المغفرة جنائز وموت - اتباع الجنائز إحسان - غفران الله للذنوب والآثام
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المجروحين لابن حبان ط الصميعي (2/ 346)
روى عن عبد الملك عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يجازى به المؤمن يوم القيامة أن يغفر لجميع من شيع جنازته. حدثناه محمد بن المسيب، قال: حدثنا عبد الله بن أيوب المخرمي، قال: حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز، عن مروان بن سالم، عن عبد الملك

تعزية المسلم (ص: 40)
43 - أخبرنا أبو الدر أيوب بن عبد الله التاجر أنا أبو محمد بن عبد الله بن محمد الصيرفيني نا محمد بن العباس المخلص إملاء نا القاص أبو العباس أحمد بن نصر بن بجير نا حاجب بن سليمان المنجي نا ابن أبي داود نا مروان بن سالم عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يجازى به المؤمن بعد موته أن يغفر لجميع من شيع جنازته.

العلل المتناهية (1/ 382)
638- قال أبو نصر المؤتمن: قد رواه الأثبات عن أبي العباس، محمد بن إسحاق السراج، قال: حدثنا إسحاق بن حاتم الشعبي، قال: حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن مروان بن سالم، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يجازى به العبد المؤمن أن يغفر الله لكل من شيع جنازته. فخرج بهذا أن يكون موضوعا. قال المؤلف, قلت: أما مروان بن سالم. فقال أحمد بن حنبل: ليس بثقة. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي، والدارقطني: متروك. وقال ابن حبان: يأتي عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات. وقال عبد العزيز بن أبي رواد: كان يحدث على التوهم والحسبان فسقط الاحتجاج به.