الموسوعة الحديثية


- مَن وَلِيَ عشَرةً فحكَم بَيْنَهم بما أحَبُّوا أو كرِهوا جِيء به يومَ القيامةِ مشدودةً يدُه إلى عُنقِه فإنْ كان حكَم بغيرِ ما أنزَل اللهُ زِيدَ غُلًّا إلى غُلِّه وإنْ كان حكَم بما أنزَل اللهُ ولَمْ يَحِفْ في حُكْمٍ ولَمْ يَرْتَشِ فيه أُطلِقَتْ يمينُه فقال بعضُ جُلَساءِ عطاءٍ يا أبا مُحمَّدٍ وما بُدٌّ مِن غُلٍّ قال إي ورَبِّ هذه البَنِيَّةِ وأشار إلى الكَعبةِ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن عطاء إلا سعدان بن الوليد تفرد به الحسن بن بشر
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 7/86
التخريج : أخرجه ابن الجوزي في ((اللآلئ المصنوعة)) (1/ 438) واللفظ له، والطبراني (12689) (12/ 135)، والحاكم (7069) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: غنائم - الغلول وما جاء فيه من العقوبة والوعيد أقضية وأحكام - نهي الحاكم عن الرشوة إمامة وخلافة - تولية الولاة وغيرهم إيمان - تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الأوسط (7/ 87)
6933 - وبه: [حدثنا محمد بن البستنبان، بسر من رأى: نا الحسن بن بشر البجلي، ثنا سعدان بن الوليد، بياع السابري، عن عطاء بن أبي رباح،] عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي عشرة فحكم بينهم بما أحبوا أو كرهوا، جيء به يوم القيامة مشدودة يده إلى عنقه، فإن كان حكم بغير ما أنزل الله زيد غلا إلى غله، وإن كان حكم بما أنزل الله، ولم يحف في حكم، ولم يرتش فيه أطلقت يمينه فقال بعض جلساء عطاء: يا أبا محمد، وما بد من غل؟ قال: إي ورب هذه البنية ، وأشار إلى الكعبة

اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة (1/ 438)
: وقال الطبراني في الأوسط حدثنا محمد بن السنان بسر من رأى حدثنا الحسن بن بشر البجلي حدثنا سعدان بن الوليد بياع السامري عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال قال رسول الله: ‌من ‌ولي ‌عشرة ‌فحكم عليهم بما أحبوا أو كرهوا جيء به يوم القيامة مشدودة يداه إلى عنقه فإن كان حكم بما أنزل الله ولم يخف في حكم ولم يرتش أطلقت يمينه فقال بعض جلساء عطاء أنبأنا محمد ومايد من غل قال أي ورب هذه البنية وأشار بيده إلى الكعبة

 [المعجم الكبير – للطبراني] (12/ 135)
12689 - حدثنا أحمد بن رشدين، ثنا يحيى بن سليمان الجعفي، ثنا المحاربي أنه: سمع الأعمش ذكر عن طريف بن ميمون، عن ابن عباس يرفعه قال: ما من رجل ولي عشرة إلا أتي به يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه حتى يقضى بينه، وبينهم

المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 116)
7069 - أخبرنا أبو بكر بن أبي دارم الحافظ، بالكوفة، ثنا أحمد بن موسى بن إسحاق التميمي، ثنا الحسن بن بشر بن مسلم، ثنا سعدان بن الوليد، عن عطاء، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي على عشرة فحكم بينهم بما أحبوا أو كرهوا جيء به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه فإن حكم بما أنزل الله ولم يرتش في حكمه ولم يحف فك الله عنه يوم القيامة يوم لا غل إلا غله وإن حكم بغير ما أنزل الله تعالى وارتشى في حكمه وحابى شدت يساره إلى يمينه ورمي به في جهنم فلم يبلغ قعرها خمسمائة عام سعدان بن الوليد البجلي كوفي قليل الحديث ولم يخرجا عنه "