الموسوعة الحديثية


- للجارِ أنْ يَضَعَ خَشَبَهُ على جدارِ جارِه وإنْ كَرِهَ، والطَّريقُ الميتاءُ سَبعُ أذرُعٍ، ولا ضَرَرَ ولا ضِرارَ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 4540
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2341) مختصراً، وأحمد (2865) باختلاف يسير، وأبو يعلى (2520) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: آداب عامة - لا ضرر ولا ضرار أقضية وأحكام - وضع الخشب في جدار الجار بر وصلة - إكرام الجار وعدم أذيته مظالم - حرم الطريق الميتاء وغيرها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 784 )
2341- حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر، عن جابر الجعفي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا ضرر ولا ضرار)).

[مسند أحمد] (5/ 55 ط الرسالة)
((‌2865- حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا ضرر ولا إضرار، وللرجل أن يجعل خشبة في حائط جاره، والطريق الميتاء سبعة أذرع)).

[مسند أبي يعلى] (4/ 397 ت حسين أسد)
‌2520- حدثنا أبو بكر، حدثنا عبيد الله بن موسى، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((للجار أن يضع خشبة على جدار جاره وإن كره، والطريق الميتاء سبع أذرع، ولا ضرر ولا ضرار)).